الشهيد الأول

45

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : ( ليس لأحد ان يحد أكثر من ثلاثة أيام ، إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها ) ( 1 ) . قال : وأوصى أبو جعفر ( عليه السلام ) بثمانمأة درهم لمأتمه ، وكان يرى ذلك ( 2 ) السنة ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر باتخاذ طعام لآل جعفر ( عليه السلام ) ( 3 ) . وفي كل هذه إيماء إلى ذلك ، والشيخ أبو الصلاح قال : من السنة تعزية أهله ثلاثة أيام ، وحمل الطعام إليهم ( 4 ) . والشيخ في المبسوط نقل الاجماع على كراهية الجلوس للتعزية يومين أو ثلاثة ( 5 ) . ورده ابن إدريس بأنه اجتماع وتزاور ( 6 ) . وانتصر المحقق بأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة والأئمة الجلوس لذلك ، فاتخاذه مخالف لسنة السلف ، ولا يبلغ التحريم ( 7 ) . قلت : الأخبار المذكورة مشعرة به ، فلا معنى لاغترام حجة التزاور ، وشهادة الاثبات مقدمة ، إلا أن يقال : لا يلزم من عمل المأتم الجلوس للتعزية بل هو مقصور على الاهتمام بأمور أهل الميت لاشتغالهم بحزنهم ، لكن اللغة والعرف بخلافه ، قال الجوهري : المأتم : النساء يجتمعن ، قال : وعند العامة : المصيبة ( 8 ) ، وقال غيره : المأتم : المناحة ( 9 ) وهما مشعران بالاجتماع .

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 116 ح 550 . ( 2 ) في المصدرين زيادة : ( من ) . ( 3 ) الفقيه 1 : 116 ح 546 ، الكافي 3 : 217 ح 4 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 240 . ( 5 ) المبسوط 1 : 189 . ( 6 ) السرائر : 34 . ( 7 ) المعتبر 1 : 344 . ( 8 ) الصحاح 5 : 1857 . ( 9 ) قاله ابن بري كما في لسان العرب مادة أتم .